السيد الخوئي

289

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

مطلقاً أجزأ اليسير الا إذا كانت قرينة من عادة أو غيرها على إرادة المساوي . ( مسألة 947 ) : لا يشترط في العوض أن يكون عيناً ، بل يجوز أن يكون عقداً أو إيقاعاً ، كبيع شيء على الواهب أو إبراء ذمته من دين له عليه أو نحو ذلك . أحكام الاقرار وهو إخبار عن حق ثابت على المخبر ، أو نفي حق له‌على غيره ، ولا يختص بلفظ بل يكفي كل لفظ دال على ذلك عرفاً ولو لم يكن صريحاً ، وكذا تكفي الإشارة المعلومة . ( مسألة 948 ) : لا يعتبر في نفوذ الإقرار صدوره من المقر ابتداءاً واستفادته من الكلام بالدلالة المطابقية أو التضمنية ، فلو استفيد من كلام آخر على نحو الدلالة الالتزامية كان نافذاً أيضاً ، فإذا قال : ( الدار التي أسكنها اشتريتها من زيد ) ، كان ذلك إقراراً منه بكونها ملكاً لزيد سابقاً وهو يدعي انتقالها منه اليه ، ومن هذا القبيل ما إذا قال أحد المتخاصمين في مال الآخر : ( بعنيه ) ، فإن ذلك يكون إعترافاً منه بمالكيته له . ( مسألة 949 ) : يعتبر في المقرّ به أن يكون مما لو كان المقرّ صادقاً في إخباره كان للمقر له إلزامه ومطالبته به ، وذلك بأن يكون المقر به مالًا في ذمته أو عيناً خارجية ، أو منفعة أو عملًا ، أو حقاً كحق الخيار والشفعة ،